الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فقد عرض على لجنة الأمور العامة في هيئة الفتوى في اجتماعها المنعقد ، الاستفتاء المقدم، ونصه:
سمعت إمام المسجد -جزاه الله خيراً- يذكر بأن من يصلي دون أن يحرك شفتيه بقراءة القرآن، فصلاته باطلة، هل هذا القول صحيح أم لا ؟ وما حكم الصلوات السابقة لمن صلى بهذه الطريقة طوال حياته ولم يعلم إلا الآن؟ هل يجب عليه إعادة كل ما سبق من الصلوات؟ وإذا كان الأمر كذلك كيف يكون الأداء؟
وقد أجابت اللجنة بالتالي :
اشترط جمهور الفقهاء لصحة القراءة في الصلاة أن يُسمع القارئ نفسه، فلا تكفي حركة اللسان من غير إسماع؛ لأن مجرد حركة اللسان لا يسمى قراءة بلا صوت؛ لأن الكلام اسم لمسموع مفهوم، ولم يشترط المالكية أن يُسمع نفسه وتكفي عندهم حركة اللسان، أما إجراؤها على القلب دون تحريك اللسان فلا يكفي، لكن نصُّوا على أن إسماع نفسه أولى مراعاة لمذهب الجمهور، فإذا لم يحرك المصلي لسانه، ولم يسمع نفسه؛ فإذا كان جاهلاً بالحكم فإنه يعذر فيما مضى؛ لأنه مما قد يدق وتغمض معرفته، وعليه أن يحرص على الالتزام برأي جمهور الفقهاء فيما يأتي .
|